Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 378

  1. كتاب السرقة
  2. الثاني: فيما تثبت به السرقة

"بغصب" لمال "لم يطالبه الحاكم" به إذ ليس له المطالبة بمال الغائب فلا يحبسه بخلاف السارق; لأن له أن يطالبه بالقطع أي في الجملة "إلا إن مات" الغائب عن المال "وخلفه لطفل ونحوه" فللحاكم أن يطالب المقر به ويحبسه وهذا من زيادته على الروضة.

"فرع لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل" إلا إن صدقه السيد "أو بنصاب قطع" كإقراره بجناية توجب قصاصا "ولم يثبت المال" وإن كان بيده; لأنه إقرار على سيده لتعلق الغرم برقبته إن تلف المال وانتزاعه منه إن بقي وهذا تقدم في الإقرار.

"فرع للقاضي التعريض له" أي لمن اتهم "في" باب "الحدود" بما يوجب شيئا منها "بأن ينكر" ما اتهم به منها سترا للقبيح ولخبر الترمذي وغيره "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا، والآخرة" (¬١) "إن لم يكن بينة"، فإن كانت لم يجز له التعريض بذلك لما فيه من تكذيب الشهود "و" له التعريض لمن أقر له بها "بالرجوع عن الإقرار" وإن كان عالما بجواز الرجوع لما مر آنفا ولخبر ماعز السابق في باب الزنا قال الرافعي قالوا هذا إذا كان المقر جاهلا (¬٢) بوجوب الحد بأن أسلم قريبا أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإذا عرض له، فإنما يعرض "بما" أي برجوع "لا يسقط حق الغير" من عقوبة وغيرها لا بما يسقطه حتى لا يعرض في السرقة بما يسقط الغرم وإنما يسعى في دفع القطع كما أنه في حدود الله يستحب الستر وفي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 378 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.