Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 379

  1. كتاب السرقة
  2. الثاني: فيما تثبت به السرقة

حقوق العباد يجب الإظهار "ولا يقول" له "ارجع" (¬١) عن الإقرار أو نحوه من صرائح الرجوع كاجحده; لأنه أمر بالكذب وما روي من أنه ﷺ قال للسارق أسرقت قل لا لم يصح "بل" يقول له في الزنا "لعلك لامست أو" في شرب الخمر لعلك "ما علمته خمرا أو" في السرقة لعلك "سرقت (¬٢) من غير حرز ونحوه" أي نحو كل منهما نحو لعلك فاخذت أو قبلت أو لم تعلمه مسكرا أو غصبت أو أخذت بإذن المالك وقد ورد بعض ذلك في الأخبار "ولا يستحب" له "التعريض" (¬٣) ; لأنه ﷺ ترك التعريض في أكثر الأوقات "ولو عرض للشهود بالتوقف" في الشهادة بحدود الله تعالى "جاز بحسب المصلحة" (¬٤) في الستر، فإن انتفت لم يجز.

"الثالث الشهادة فيثبت المال بشاهد وامرأتين أو" شاهد "ويمين ولا يثبت القطع إلا بشاهدين" فلا يثبت بما ذكر كسائر العقوبات وهذا كما يثبت به الغصب المعلق عليه الطلاق أو العتق دونهما ويخالف ما لو شهد بالقتل العمد رجل وامرأتان حيث لا يجب القصاص ولا الدية; لأن الدية بدل عن القتل، والغرم هنا ليس بدلا عن القطع ووصف الشاهدين بقوله "يبينان السارق (¬٥)، والمسروق منه" وقدر المسروق كما يؤخذ من كلام الأصل "والحرز" بتعيين أو وصف كنظيره فيما مر في المقر بالسرقة "و" يشترط "أن يقول" الشاهد "لا أعلم له فيه شبهة" وقياسه اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة (¬٦).

"وإن شهد" له "واحد بثوب أبيض" أي بسرقته "وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله" مع ذلك "أن يدعي" الثوب "الآخر ويحلف مع شاهده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 379 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.