بغايات الآي وخالفهما ابن الرفعة فقال، لكن قول الإمام أقرب للحديث يعني حديث الترمذي السابق فإنه كالنص في عدم اعتبار سبعة أنواع "وفي الدعاء المحض تردد" للجويني قال في الأصل قال الإمام، والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة (¬١) دون الدنيا ورجحه في المجموع (¬٢) والتحقيق قال الإمام، فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه وقال في المهمات نص الشافعي على أنه لا يجزئ غير الذكر (¬٣)، والدعاء ليس بذكر ويؤيده حديث من شغله ذكري عن مسألتي (¬٤) ويجاب بحمله على ما إذا قدر على الذكر وعلى أن مراده بغير الذكر الدعاء المحض الدنيوي إذ الفاتحة نفسها مشتملة على الدعاء، والدعاء الأخروي كاف كما مر.
"فإن عجز" عن الذكر والدعاء حتى عن ترجمتهما "فسكوتا" (¬٥) يسكت بقدر الفاتحة في محلها، فالواجب الإتيان بمحلها; لأنه المقدور وهو مقصود قال في الكفاية ومثله التشهد، والقنوت "ولا يشترط" في البدل "قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد" به "غيرها فلو أتى بدعاء الاستفتاح"، أو التعوذ "ولم يقصده اعتد به بدلا" لعدم الصارف.
"ولو عرف بعض الفاتحة" فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا "أتى ببدل