Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

واعترض في المهمات ما صححه النووي بأن الذي في كلام من نقل عنه ذلك جواز كونها من سورة أو سور فيحمل على حالة العجز عن المتوالية كما فصله غيرهم. قال: وقد صرح بالمنع الشيخ أبو محمد الجويني، والإمام والغزالي، والقاضي مجلي والرافعي لا سيما أن المعاني الحاصلة من اتصال الآيات تفوت فقد لا يفهم أن المتفرقة قرآن ثم إنما تجزئ المتفرقة "إن أفادت معنى منظوما" بخلاف ما إذا لم تفده ك

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدثر: ٢١] كذا شرطه الإمام (¬١) قال في المجموع وغيره (¬٢): والمختار ما أطلقه الجمهور (¬٣) لإطلاق الأخبار.

"ولو عجز" عن السبع "أتى بقدرها" أي الفاتحة "ذكرا كتسبيح وتهليل ونحوه" لخبر "إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ (¬٤) كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره" رواه الترمذي وحسنه (¬٥) قال الإمام ولا يراعي عدد أنواعه وقال البغوي تجب رعايته (¬٦) ليكون كل نوع مكان آية قال الشيخان وهو أقرب (¬٧) تشبيها لمقاطع الأنواع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 434 (SanadKitab #30130, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.