"ويجب" على العاجز عن قراءتها "التوصل إلى تعلمها" الأولى إلى قراءتها بتعلم، أو غيره "حتى بشراء مصحف، أو استعارته، أو سراج في ظلمة، فإن ترك" التوصل إلى ذلك مع تمكنه منه "أعاد كل صلاة صلاها بلا قراءة بعد القدرة" عليها لتقصيره وقوله بعد القدرة ظرف لأعاد، والتصريح به من زيادته قال في الكفاية (¬١) ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته (¬٢)، وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم أي بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب، أو ماء فينتقل إلى البدل "ولو لم يمكنه" التوصل إلى القراءة لضيق الوقت أو بلادته، أو عدم معلم، أو مصحف أو نحوه
"قرأ قدر حروف الفاتحة (¬٣) سبع آيات فأكثر" من غيرها; لأنه أشبه بها فلا يجزئ دون عدد آيها، وإن طال لرعايته فيها ولا دون حروفها كالآي بخلاف صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات ولا الترجمة; لأن نظم القرآن معجز (¬٤) كما مر.
"ولو تفرقت" أي الآيات فإنها تجزئ مع حفظه المتوالية وهذا ما صححه النووي ونقله عن النص وصحح الرافعي أنها إنما تجزئ عند العجز عن المتوالية