Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 391

  1. كتاب قاطع الطريق

بالترجيح من زيادته "والمحارب" وهو قاطع الطريق الذي اجتمع عليه القتل، والصلب "يقتل أولا ثم يصلب" فلا يعكس; لأن فيه تعذيبا وقد نهى ﷺ عن تعذيب الحيوان (¬١) وهذا لا حاجة إليه، فإنه تقدم قريبا وإذا ذكر فلا حاجة لذكره أولا (¬٢) ويصلب على خشبة ونحوها "ثلاثا" من الأيام (¬٣) ليشتهر الحال ويتم النكال ولأن لها اعتبارا في الشرع وليس لما زاد عليها غاية "فإن خيف تغيره قبلها أنزل" (¬٤).

"الطرف الثالث في حكم هذه العقوبة" وهي تحتم القتل، والصلب وقطع الرجل، واليد "وهي تسقط بالتوبة" من القاطع "قبل القدرة (¬٥) عليه" لقوله تعالى ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [البقرة: ١٦٠] الآية "لا بعدها" لمفهوم الآية (¬٦) ولتهمة الخوف أما غير هذه العقوبات مما ذكر هنا من قصاص وضمان مال وغيرهما فلا يسقط بالتوبة مطلقا كما في غير هذا الباب "ولا يسقط بها سائر الحدود" أي باقيها كالزنا، والسرقة، والشرب في حق القاطع وغيره لعموم أدلتها من غير تفصيل وقياسا على الكفارة (¬٧) إلا قتل تارك الصلاة، فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم; لأن موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضي ومحل عدم السقوط فيما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 391 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.