Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 390

  1. كتاب قاطع الطريق

قال البندنيجي (¬١) ومحل انحتامه إذا قتل لأخذ المال وإلا فلا يتحتم "وإن أخذ نصابا (¬٢) وقتل قتل ثم صلب" حتما زيادة في التنكيل ويكون صلبه بعد غسله وتكفينه، والصلاة عليه كما مر في الجنائز. والغرض من صلبه بعد قتله التنكيل به وزجر غيره وبما تقرر فسر ابن عباس (¬٣) الآية فقال المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير (¬٤) كما في قوله تعالى ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى﴾ [البقرة ١٣٥] أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى إذ لم يخير أحد منهم بين اليهودية، والنصرانية.

"فلو مات" من اجتمع عليه القتل، والصلب "أو قتل بقصاص من غير المحاربة سقط الصلب"; لأنه تابع للقتل فسقط بسقوط متبوعه وقيل لا يسقط; لأن القتل، والصلب مشروعان وقد تعذر أحدهما فوجب الآخر، والتصريح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 390 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.