Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 389

  1. كتاب قاطع الطريق

اعتبر في القطع النصاب (¬١)، وقيل للمحاربة، والرجل قيل للمال، والمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية وقيل للمحاربة قال العمراني وهو أشبه (¬٢) ولو قطع الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تعدى ولزمه القود في رجله إن تعمد وديتها إن لم يتعمد ولا يسقط قطع رجله اليسرى ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى فقد أساء ولا يضمن وأجزأه، والفرق أن قطعهما من خلاف نص توجب مخالفته الضمان، وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان ذكره الماوردي والروياني. قال الأذرعي: ولا شك في الإساءة وأما إيجاب القود وعدم الإجزاء في الحالة الأولى ففيه وقفة قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأ; لأن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد أي وليس كذلك (¬٣) كما مر في بابه ويجاب بأنا لا نسلم أن تقديم اليمنى ثم بالاجتهاد بل بالنص لما مر أنه قرئ شاذا ﴿فاقطعوا أيمانهما﴾ وإن القراءة الشاذة كخبر الواحد قال الأذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة (¬٤) بالمال وعلى عدم دعوى التملك ونحوه من المسقطات وينبغي أن يأتي فيه ما مر (¬٥) من السرقة قال في الأصل ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن يقطعا جميعا ثم يحسما "وإن قتل عمدا (¬٦) انحتم" أي وجب "قتله" للآية ولأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل المقتضية زيادة العقوبة ولا زيادة هنا لا تحتم القتل فلا يسقط (¬٧). . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 389 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.