Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 393

  1. كتاب قاطع الطريق

"وإذا جرح" جرحا "ولم يسر لم يتحتم جرحه" (¬١) ; لأن الانحتام تغليظ لحق الله تعالى فيختص بالنفس كالكفارة ولأنه تعالى لم يذكر الجرح في الآية فبقي على أصله في غير الحرابة، فلو عفي عنه سقط، فإن سرى فهو قاتل وقد سبق حكمه ونبه بلم يتحتم جرحه على أن صورة المسألة فيما فيه قود من الأعضاء كقطع يد ورجل أما غيره كالجائفة فواجبة المال ولا قود كما في حق غير القاطع "وإن قتل خطأ" أو شبه عمد "فالدية على عاقلته" ولا قتل عليه.

"فصل" "يوالي" على قاطع الطريق "قطع يده ورجله" لاتحاد العقوبة كالجلدات في الحد الواحد "فإن فقدت إحداهما اكتفى بالأخرى" (¬٢) ولا يجعل طرف آخر بدل المفقود، والتصريح بفقد اليسار من زيادته "وإن فقدتا" قبل أخذه المال "قطع لأخريان" أو بعده سقط القطع كما في السرقة "وإن وجب على المحارب قصاص في يمينه" من يديه "قطعت قصاصا" لما مر أنه يغلب في ذلك حق الآدمي فلا تقطع قصاصا ومحاربة ومنه يؤخذ ما صرح به أصله (¬٣) أنه لو اجتمع الرجم لزنا وقتل قصاص لا يقتل رجما بإذن الولي بل يسلم إليه ليقتص منه "ثم" قطعت "رجله" اليسرى "للمحاربة بلا" وجوب "مهلة" بين القطعين بل يوالي بينهما، وإن اختلفت العقوبتان; لأن الموالاة بينهما مستحقة بقطع الطريق، فإذا تعذر قطعهما جميعا عنه لم يسقط إذ الميسور لا يسقط بالمعسور. "فإن عفا" مستحق القصاص "ولو بمال أخذ" المال في صورته "وقطعا" الأولى وقطعتا "حدا"، والتصريح بقوله ولو بمال أخذ من زيادته "أو" وجب عليه قصاص "في يساره" من يديه "قطعت" أولا للقصاص "وأمهل" لقطع يده اليمنى ورجله اليسرى "للحد حتى يبرأ"، فإذا برئ قطعتا "أو في عضوي المحارب" المقطوعين في المحاربة أو في غيرها "واقتص منه" فيهما "سقط" عنه "الحد" لفوات محله الذي تعلق به وإن عفا عنه قطعا حدا ولو قطع يسار غيره وسرق قطعت يساره قصاصا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 393 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.