وأهمل حتى يبرأ ثم تقطع يمينه عن السرقة ولا يوالى; لأنهما عقوبتان مختلفتان وقدم القصاص; لأن حق الآدمي آكد صرح به الأصل.
"فصل" لو "لزمه قتل وقطع" عن قصاص "وقذف" أي حده "لثلاثة وطالبوه" بذلك "جلد" وإن تأخر القذف "وأمهل" حتى يبرأ وإن قال مستحق القتل عجلوا القطع وأنا أبادر بعده بالقتل لئلا يهلك بالموالاة فيفوت القتل قصاصا نعم لو كان به مرض مخوف يخشى منه الزهوق إن لم يبادر بالقطع بودر به لئلا يضيع حقه أيضا قاله الأذرعي (¬١) "ثم قطع ثم قتل بلا" وجوب "مهلة" بينهما; لأن النفس مستوفاة "وإن أخر مستحق" حد "القذف صيرا" أي الآخران "حتى يستوفي" حقه وإن تقدم استحقاقهما له لئلا يفوتا عليه حقه "أو" أخر "مستحق" قطع "الطرف صبر ولي القتل" حتى يستوفي حقه بذلك "فإن بادر وقتله عزر" لتعديه وكان مستوفيا لحقه "ورجع الآخر" وهو مستحق القطع "إلى الدية وإن زنى بكر أو شرب" مسكرا "أو سرق مرات فحد واحد" (¬٢) يلزمه "وإن تخلل" بينهما "عتق" للعبد الفاعل لذلك ولو فعله فحد ثم فعله لزمه حد آخر ولو حد بعض الحد ففعل ثانيا دخل الباقي في الحد الثاني.
"ولا يوالى بين حدين" (¬٣) لاثنين بل يمهل بينهما حتى يبرأ لئلا يهلك بالموالاة، ومثله قطع الأطراف قصاصا لجماعة بخلاف ما لو كان ذلك لواحد، فإنه يوالى فيه "ولو حدي قذف" لاثنين "على عبد"، فإنه لا يوالى بينهما; لأنهما