Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 395

  1. كتاب قاطع الطريق

حدان وقيل يوالى بينهما; لأنهما كحد حر، والتصريح بالترجيح من زيادته "ويقدم الأول" أي حد الأول "منهما" (¬١) أي من موجبي حدي القذف إن ترتبا "وإلا" بأن قذفهما بكلمة واحدة "فالقرعة" تجب.

"فرع" لو "زنى بكر وسرق وشرب" مسكرا "وحارب وارتد قدم الأخف" منها فالأخف (¬٢) وقعا; لأنه الأقرب لاستيفائها (¬٣) فورا "فيجلد للشرب ويمهل" حتى يبرأ "ثم" يجلد "للزنا ويمهل" حتى يبرأ "ثم تقطع يده للسرقة (¬٤)، والمحاربة ورجله للمحاربة ثم يقتل" للردة ولو كان الواجب بدل قتلها قتل قصاص أو محاربة كان الحكم كذلك كما صرح به الأصل "ويوالى بين الثلاثة" أي قطع اليد وقطع الرجل، والقتل "لا بين الاثنين" الأخيرين منها فقط; لأن اليد تقع عن المحاربة، والسرقة فصار كما لو انفردت المحاربة فيمهل فيما ذكر ويوالى بين الثلاثة. "ولو كان القتل للمحاربة وللردة" الجمع بينهما من زيادته وعبارة الأصل ولو كان الواجب قتل محاربة فهل يجب التفريق بين الحدود المقامة قبل القتل وجهان أحدهما لا; لأنه متحتم القتل فلا معنى للإمهال بخلاف قتل الردة، والقصاص، فإنه يتوقع الإسلام، والعفو وأصحهما نعم; لأنه قد يموت بالموالاة فيفوت سائر الحدود وعلم من تقديم الأخف أنه لو اجتمع معها التعزير قدم; لأنه الأخف وبه صرح الماوردي ولو اجتمع قتل وردة ورجم قال القاضي قدم قتل الردة إذ فسادها أشد وقال الماوردي والروياني يرجم (¬٥) ويدخل فيه قتل الردة; لأن الرجم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 395 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.