Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 404

  1. كتاب قاطع الطريق
  2. باب حد شارب الخمر
  3. الطرف الثاني في نفس الحد

وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وعن أنس ﵁ كان النبي ﷺ يضرب في الخمر بالجريد، والنعال أربعين (¬١) "وعشرون للعبد" على النصف من الحر كنظائره ومثله الأمة، والمبعض وإنما يحد الشارب "بعد الإفاقة" (¬٢) من سكره ليرتدع، فلو حد فيه ففي الاعتداد به وجهان في الكفاية عن القاضي (¬٣)، والأصح كما قال البلقيني والأذرعي (¬٤) الاعتداد به لظاهر خبر البخاري "أتي النبي ﷺ بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه" (¬٥) ولفظ الشافعي فضربوه بالأيدي، والنعال وأطراف الثياب وبكل حال فيضرب (¬٦) "بالأيدي، والنعال، والسوط وأطراف الثياب" بعد فتلها حتى تشتد "ولا يتعين شيء من ذلك" بل كل منها أو نحوه كاف قال الأذرعي ويشبه أن يقال (¬٧) في القوي إن كان مما يردعه الضرب بغير السوط ونحوه اقتصر عليه وإلا تعين السوط ونحوه "ولو بلغه الإمام ثمانين جاز" كما مر فعله عن عمر ﵁ ورآه علي ﵁ قال: لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون قال الزركشي، والأربعون أولى; لأنها سنة رسول الله ﷺ ولهذا كان علي يقول في نفسي من جلد شارب الخمر ثمانين شيء لو مات وديته; لأن النبي ﷺ لم يسنه ثم محل ذلك في الحر أما العبد، فلو رأى الإمام تبليغه أربعين جاز ولا يزاد عليها "وكان الزائد" على الأربعين أو العشرين "تعزيرا" وإلا لما جاز تركه واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه (¬٨) وأجيب بأنه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 404 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.