متوالية وفي غد خمسين كذلك جاز" (¬١) لحصول الإيلام، والزجر بذلك وهذا مثال، والضابط ما تقرر عن الإمام
"فرع لا يحد ولا يعزر في المسجد" لخبر أبي داود وغيره "لا تقام الحدود في المساجد" (¬٢) ولاحتمال أن يتلوث من جراحة تحدث "فإن فعل أجزأه" كالصلاة في أرض مغصوبة وقضيته تحريم ذلك (¬٣) وبه جزم البندنيجي لكن الذي ذكره الأصل في باب أدب القضاء أنه لا يحرم بل يكره (¬٤) ونص عليه في الأم نبه عليه الإسنوي.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 407 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4826)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.