Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 406

  1. كتاب قاطع الطريق
  2. باب حد شارب الخمر
  3. الطرف الثاني في نفس الحد

فيه ولأنه مستور بالشعر وغيره غالبا (¬١) فلا يخاف تشويهه بخلاف الوجه "ولا يبالي برقيق جلد" أي بكون المجلود رقيق جلد يدمى بالضرب الخفيف "ويتقي" أي المجلود "بيده" اليمنى، واليسرى "فلا يشد ولا يمد" على الأرض ليتمكن من الاتقاء بيديه، فلو وضعهما أو إحداهما على موضع عدل عنه الضارب إلى آخر; لأنه يدل على شدة ألمه بالضرب فيه "ولا يجرد من قميص أو قميصين بل" يجرد "من" جبة "محشوة وفروة" ونحوهما مما يدفع الألم ملاحظة لمقصود الحد.

"ويجلد" الرجل "قائما، والمرأة جالسة"; لأنه أستر لها، فلو عكسه الجلاد أساء وأجزأه ولا يضمن أن تلف; لأن ذلك تغيير حال لا زيادة ضرب، والظاهر كما قال الأذرعي أن ذلك مندوب (¬٢) ولا ينافيه التعبير بالإساءة "ويجلدها" أي المرأة "رجل"; لأن الجلد ليس من شأن النساء "وامرأة" أو نحوها كمحرم "تشد ثيابها" وظاهر أن الخنثى كالمرأة فيما ذكر لكن لا يختص بشد ثياب المرأة ونحوها، ويحتمل تعيين المحرم ونحوه "ويوالي الضرب" بحيث يحصل به زجر وتنكيل فلا يفرق على الأيام، والساعات لعدم الإيلام والزجر، بخلاف ما لو حلف ليضربنه عددا ففرقه على الأيام مثلا، فإنه يبر في يمينه; لأن المتبع هناك موجب اللفظ وهنا الزجر، والتنكيل، فلو حصل مع التفريق هنا إيلام قال الإمام: فإن لم يتخلل ما يزول به الألم الأول كفى وإلا فلا (¬٣) "فإن ضرب في الزنا في يوم خمسين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 406 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.