وطء زوجته أو أمته في دبرها فلا يعذر بأول مرة بل ينهى عن العود، فإن عاد عزر نص عليه في المختصر (¬١) وصرح به البغوي وغيره وكما في تكليف السيد عبده فوق ما يطيق من الخدمة فلا يعزر بأول مرة أيضا وكما لو رعى أحد من أهل القوة من الحمى الذي حماه الإمام للضعفة ونحوهم فلا يعزر ولا يغرم قاله القاضي أبو حامد وتوقف فيه الأذرعي قال: وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر (¬٢) وقد يجتمع مع الحد كما في تكرار الردة (¬٣) وقد يجتمع مع الكفارة كما في الظهار، واليمين الغموس وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته (¬٤) وكما في قتل من لا يقاد به كولده وعبده قال الإسنوي نعم يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة (¬٥) ليس للمعصية بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خاليا من الزاجر أوجبنا فيه التعزير، والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قوله تعالى ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] الآية، وفعله ﷺ كما رواه الحاكم في تصحيحه.
ويحصل التعزير "بحبس أو جلد أو صفع أو توبيخ" بكلام أو فعل كنفي أو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 410 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4828)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.