الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا القيد، والإجماع الفعلي مطرد بذلك من غير إذن "وللزوج" ضرب زوجته "لنشوزها ولما يتعلق به" من حقوقه عليها للآية السابقة أول الباب "لا لحق الله تعالى" (¬١) ; لأنه لا يتعلق به وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة (¬٢) لكن أفتى ابن البزري (¬٣) بأنه يجب عليه ذلك وفي الوجوب نظر "وللسيد" ضرب رقيقه "لحق نفسه" كما في الزوج بل أولى; لأن سلطته أقوى "وكذا لحق الله" تعالى لما مر في الزنا "ويسمى الكل تعزيرا" وقيل إنما يسمى ما عدا ضرب الإمام أو نائبه مما ذكر تأديبا لا تعزيرا "وإن لم يفد تعزيره إلا بضرب مبرح" أي شديد مؤذ "ترك" ضربه; لأن المبرح مهلك وغيره لا يفيد (¬٤) "وللإمام ترك تعزير لحق الله" تعالى لإعراضه ﷺ عن جماعة استحقوه (¬٥) كالغال في الغنيمة ولاوي شدقه في حكمه للزبير "وكذا الآدمي" أي لحقه ولو طلبه كما في حق الله تعالى وقيل لا يجوز تركه عند طلبه كالقصاص (¬٦)، والترجيح من زيادته وجرى الحاوي الصغير ومختصره على الثاني وهو الأوجه (¬٧) "وله" أي الإمام "تعزير من عفا عنه مستحق التعزير" (¬٨) لحق الله تعالى
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 8, halaman 412
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 412 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4830)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.