Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 421

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الأول: في ضمان الولاة
  3. الثاني: في محل ضمان

"الطرف الثاني في محل ضمان" إتلاف "الإمام وهو في عمده وخطئه في غير الأحكام" الصادرة منه "كغيره" من الآحاد في أن الضمان يجب في ماله أو على عاقلته "فإن أخطأ في الحكم" (¬٣) أو في إقامة الحد "أو جلده في الشرب ثمانين فمات ضمنت عاقلته لا بيت المال"; لأنه ضمان نفس واجب بالخطأ أو نحوه فيكون على العاقلة كخطأ غيره وكخطئه في غير الأحكام وبذلك علم أنه لا فرق في تشبيه الإمام بغيره بين خطئه في الحكم وغيره وإنما فصله الأصل لبيان الخلاف، فلو قال وهو في عمده وخطئه كغيره كان أولى وأخصر "وكذا الغرة"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 421 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.