الختان.
"ومن ختن من لا يحتمل الختان فمات" منه "اقتص منه" لتعديه بالجرح المهلك قال الزركشي، والظاهر أن هذا (¬١) عند حكم أهل الخبرة بذلك، فلو قالوا يحتمله فمات فلا قصاص وتجب دية شبه العمد "فإن كان أبا أو جدا ضمن المال" ولا قصاص للبعضية أو سيدا فلا ضمان أصلا "أو" ختن "من يحتمل" الختان "وهو ولي" له ولو وصيا أو قيما "فلا ضمان" عليه إلحاقا للختان حينئذ بالمعالجات ولأنه لا بد منه، والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة "أو" وهو "أجنبي فالقصاص" لتعديه بالمهلك نعم إن قصد بذلك إقامة الشعار فلا يتجه القصاص; لأن ذلك يتضمن شبهة في التعدي ويؤيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق (¬٢) بغير إذن الإمام كذا قاله الزركشي