Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 420

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الأول: في ضمان الولاة
  3. الأول: في موجبه

وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه (¬١) في فرجيه جميعا ليتوصل إلى المستحق وعليه قال النووي إن أحسن الختن ختن نفسه وإلا ابتاع أمة تختنه، فإن عجز عنها تولاه الرجال، والنساء للضرورة كالتطبيب (¬٢) "ويختن" من الرجل الذي له ذكران الذكران "العاملان معا أو العامل من الذكرين"، فإن شك فالقياس أنه كالخنثى (¬٣) وصرح به ابن الرفعة فيه بما صرح به في الخنثى "وهل يعرف" العمل "بالجماع أو البول وجهان" جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق (¬٤) "ومؤنة كل" من ختان الذكر، والأنثى "في ماله" وإن كان صغيرا أو مجنونا; لأن ذلك لمصلحته كمؤنة التعليم، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، والسنة في ختان الذكور إظهاره وفي النساء إخفاؤه نقله الزركشي عن ابن الحاج في المدخل وأقره (¬٥).

"فرع يجبر الإمام البالغ" العاقل "على الختان" إذا احتمله وامتنع منه "ولا يضمن" حينئذ "إن مات" بالختان; لأنه مات من واجب "فلو أجبره الإمام" فختن "أو ختنه الأب أو الجد (¬٦) في حر أو برد شديدين فمات وجب على الإمام فقط" أي دون الأب، والجد "نصف الضمان"; لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغيره ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الإمام فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك، والختان يتولاه المختون، أو والده غالبا فإذا تولاه هو شرط فيه غلبة سلامة العاقبة وبذلك عرف الفرق بينه وبين الوالد في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 420 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.