Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 424

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الثاني: في حكم الصائل

ومقدماته" (¬١) من تقبيل ومعانقة ونحوها "ومال وإن قل" (¬٢) نعم لو مال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك إن بقي روحه بماله (¬٣) كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره وكالمال الاختصاصات من جلد ميتة ونحوه كما اقتضاه كلام البسيط وغيره (¬٤)، فإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان (¬٥) بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة كما صرح به الأصل; لأنه مأمور بدفعه وبين الأمر بالقتال، والضمان منافاة. "وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده" (¬٦) ; لأنهم معصومون مظلومون "و" دفع "مالك عن إتلاف ملكه" بإحراق أو تغريق أو نحوه; لأنه محرم "فلو كان" الملك الذي أراد مالكه إتلافه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 424 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.