Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 425

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الثاني: في حكم الصائل

"حيوانا وجب دفعه" عنه (¬١) لحرمته "ويضمن جرة" سقطت عليه من علو "لم تندفع عنه إلا بكسرها" وكسرها إذ لا قصد لها بخلاف الآدمي، والبهيمة نعم إن كانت موضوعة بمحل عدوان كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها مائلة (¬٢) لم يضمنها قاله الزركشي (¬٣)، والأولى إبدال قوله عدوان بيضمن به "و" يضمن "بهيمة لم تخل جائعا" أي لم تتركه "وطعامه" بأن لم يتمكن من الوصول إليه "إلا بقتلها" وقتلها; لأنها لم تقصده، وقتله لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان كأكل المضطر طعام غيره، فإنه موجب للضمان قال في الأصل ويمكن أن يجعل الأصح هنا نفي الضمان كما لو عم الجراد المسالك فوطئها المحرم وقتل بعضها انتهى ويفرق بأن الحق ثم لله (¬٤) وهنا للآدمي.

"فصل" "ويجب الدفع" للصائل "بالأخف" فالأخف "إن أمكن كالزجر" بالكلام أو الصياح "ثم الاستغاثة" بالناس "ثم الضرب باليد ثم بالسوط ثم بالعصا ثم بقطع عضو ثم بالقتل"; لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف نعم لو التحم القتال بينهما وانسد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة (¬٥) ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضر به كما صرح به الأصل وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن قال الماوردي والروياني ومحل رعاية ذلك (¬٦) في غير الفاحشة، فلو رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل وإن اندفع بدونه، فإنه في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 425 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.