"إن قصده كافر" (¬١) ولو معصوما إذ غير المعصوم لا حرمة له، والمعصوم بطلت حرمته بصياله ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين "أو بهيمة"; لأنها تذبح لاستيفاء الآدمي فلا وجه للاستسلام بها (¬٢) وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه ومحل وجوب الدفع عن غيره إذا أمن الهلاك كما صرح به الأصل "لا" إن قصده "مسلم ولو مجنونا و مراهقا" أو أمكن دفعه بغير قتله (¬٣) فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له (¬٤) بل يستحب كما أفهمه كلام الأصل لخبر أبي داود "كن خير ابني آدم يعني قابيل وهابيل" ولمنع عثمان ﵁ عبيدة (¬٥) من الدفع يوم الدار وقال من ألقى سلاحه فهو حر واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر عليه أحد
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 428 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4847)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.