Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 428

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الثاني: في حكم الصائل

"إن قصده كافر" (¬١) ولو معصوما إذ غير المعصوم لا حرمة له، والمعصوم بطلت حرمته بصياله ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين "أو بهيمة"; لأنها تذبح لاستيفاء الآدمي فلا وجه للاستسلام بها (¬٢) وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه ومحل وجوب الدفع عن غيره إذا أمن الهلاك كما صرح به الأصل "لا" إن قصده "مسلم ولو مجنونا و مراهقا" أو أمكن دفعه بغير قتله (¬٣) فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له (¬٤) بل يستحب كما أفهمه كلام الأصل لخبر أبي داود "كن خير ابني آدم يعني قابيل وهابيل" ولمنع عثمان ﵁ عبيدة (¬٥) من الدفع يوم الدار وقال من ألقى سلاحه فهو حر واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر عليه أحد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 428 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.