Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 427

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الثاني: في حكم الصائل

"فإن عجز" عن تخليصها "ونزعها فسقطت أسنانه أهدرت" كنفسه "وإن كان العاض مظلوما; لأن العض لا يجوز بحال" وقد أهدر النبي ﷺ كما في الصحيحين ثنية العاض، وقال "أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل" ثم إن كان المعضوض غير معصوم كمرتد فليس له ما ذكر، فإن فعل لم يهدر العاض قاله البلقيني وغيره (¬١) و قولهم لا يجوز العض بحال حمله في الانتصار (¬٢) على ما إذا أمكنه التخلص بلا عض وإلا فهو حق له نقله عنه الأذرعي وقال إنه صحيح.

"فصل" "لا يجب الدفع عن المال" غير ذي الروح; لأن إباحة المال جائزة نعم إن كان مال محجور عليه (¬٣) أو وقف أو مالا مودعا وجب على من هو بيده الدفع عنه قاله الغزالي في الإحياء وكذا إن كان ماله وتعلق به حق للغير كرهن وإجارة قاله الأذرعي (¬٤) "ويجب" الدفع عن "الحرم" أي النساء "إن أمن الهلاك" (¬٥) ; لأنه لا مجال للإباحة فيهن بخلاف المال وتعبيره بالحرم أعم من تعبير أصله بالأهل، والمراد الدفع عن البضع ومقدماته "وكذا" يجب الدفع "عن نفسه وغيره" (¬٦) المحترمين. . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 427 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.