القارئ "ما لم يشتغل بغيره" وإلا فات، وإن قصر الفصل.
"فرع" قال الروياني لو أتى بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها فعندي أنه يؤمن عقيبها ويحتمل خلافه (¬١) ومثله بل أولى ما لو عجز عن بعض الفاتحة من أولها وأتى ببدله أو عنه من آخرها وأتى بما يتضمنه.
"فرع يستحب" للإمام والمنفرد "قراءة شيء من (¬٢) القرآن" غير الفاتحة ولو آية، والأولى ثلاث آيات "بعد الفاتحة في" ركعتي "الصبح والأوليين من غيرها" (¬٣) دون ما عداهما للاتباع رواه الشيخان في غير المغرب والنسائي فيها بإسناد حسن وتقدم أن فاقد الطهورين (¬٤) إذا كان جنبا لا يقرأ غير الفاتحة وسيأتي في آخر صلاة الجماعة أن من سبق بأخيرتيه قرأها فيهما إذا تداركهما وكالصبح الجمعة والعيد ونحوهما "فلو أعاد الفاتحة أو قدم" عليها "السورة لم يجزه" عن السورة; لأنه خلاف ما ورد في السنة; ولأن الشيء الواحد (¬٥) لا يؤدي به فرض ونفل في محل واحد والأولى من زيادته وصرح بها في المجموع
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 439 (SanadKitab #30130, hlm. urut 485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.