Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 433

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الثاني: في حكم الصائل

"ولمستأجر الدار رمي المالك" الناظر كمالكها "وليس للغاصب" لها "ذلك" لحرمة دخوله لها "وفي المستعير وجهان" صحح البلقيني منهما أنه يرميه (¬١) قال وقربه القاضي (¬٢) من السرقة، والصحيح فيها القطع.

"فرع له دفع من دخل داره أو خيمته بغير إذنه" كما يدفعه عن سائر أمواله "و" له "اتباعه إن أخذ متاعا" له "وقتاله عليه" إلى أن يطرحه وإنما يدفعه "بعد الإنذار" له كسائر أنواع الدفع قال الروياني وفرقوا بينه وبين ما ذكر (¬٣) في النظر إلى الحرمة بأن رمي العين منصوص عليه كقطع اليد في السرقة ودفع الداخل مجتهد فيه وبهذا يفرق بين ما هنا وما مر في تخليص اليد من عاضها من حيث إنه ﷺ لما أهدر ثنية العاض بنزع المعضوض يده من فيه لم يفصل بين وجود الإنذار وعدمه "فإن قتله" في داره "وقال دفعته" أي إنما قتلته دفعا عن نفسي أو مالي وأنكر الولي "فعليه البينة" بأنه قتله دفعا ويكفي قولها "أنه دخل داره شاهرا سلاحه" وإن لم تقل وأراده بالصيال عليه للقرينة الظاهرة "ولا يكفي" قولها: إنه "دخل بسلاح" من غير شهر نعم إن كان معروفا بالفساد وبينه وبين القتيل عداوة فينبغي أن يكفي ذلك للقرينة (¬٤) كما أشار إليه الزركشي "ولا يتعين ضرب رجليه" وإن كان الدخول بهما; لأنه دخل بجميع بدنه فلا يتعين قصد عضو بعينه "ولا يجوز رمي أذن مسترق سمعا"، فلو ألقى أذنه بشق الباب ليسمع لم يجز رميه إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات.

"فصل" "لو أمكنه الهرب من فحل صائل" عليه ولم يهرب "فقتله" دفعا "ضمن" بناء على وجوب الهرب عليه إذا صال عليه إنسان "وفي حل أكل" لحم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 433 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.