Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 434

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الثاني: في حكم الصائل

الفحل "الصائل" الذي تلف بالدفع "إن أصيب مذبحه تردد" أي وجهان وجه منع الحل أنه لم يقصد الذبح، والأكل قال الزركشي، والراجح الحل (¬١) كما دل عليه كلام الرافعي (¬٢) في الصيد، والذبائح "وإن قطع يد صائل دفعا وولى" فتبعه "فقتله قتل به" (¬٣) ; لأنه حين ولى عنه لم يكن له أن يقتله "ولا شيء" له "في اليد"; لأن النفس لا تنقص بنقص اليد ولهذا لو قتل من له يدان من ليس له إلا يد قتل به ولا شيء عليه "وإن صال" عبد "مغصوب أو مستعار على المالك فقتله دفعا لم يبرأ" كل من الغاصب، والمستعير "من الضمان" إذ لا أثر لقتله دفعا.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 434 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.