يضمنون أثلاثا والترجيح من زيادته وبه صرح الروياني (¬١) وغيره واقتضاه كلام الرافعي (¬٢) "ولو نخس الدابة" شخص "بغير إذن الراكب ضمن ما أتلفته" (¬٣) ; لأنه المتسبب "أو بإذنه ضمن الراكب"; لأنه الحامل على النخس وقد مر بيان ذلك في الباب الرابع في موجب الدية وكالراكب السائق، والقائد "وإن غلب المركوب مسيره فانفلت" منه "وأتلف" شيئا "لم يضمن" لخروجه من يده "وإن كان" يده "عليها وأمسك لجامها فركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفته"; لأن من حقه أن يضبط مركوبه أو لا يركب ما لا يضبطه أو لا يضمن لخروج الأمر عن اختياره "قولان" قضية كلامه كأصله في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره (¬٤).
"قال الإمام ومن ركب" الدابة "الصعبة" التي لا تنضبط بالكج، والترديد في معاطف اللجام "أو ساق الإبل غير مقطورة في الأسواق" فيهما "ضمن" ما أتلفته لتقصيره بذلك "وما فسد بروث" أو بول "الدابة السائرة في الطريق ولو وقفت" حين روثها أو بولها "أو برشاشها" الحاصل من وحل أو غبار "لا يضمن" وإن كان الطريق ضيقا; لأنه لا يخلو عن ذلك ولا سبيل إلى المنع من الطروق كذا ذكره كأصله (¬٥) هنا وخالفاه في كتاب الحج فجزما فيه بالضمان ونص