منحرفا، وقضيته أنه إذا لم يجده (¬١) لضيق وعدم عطفة يضمن; لأنه في معنى الزحام نبه عليه الزركشي (¬٢) قال ولو دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث الزحام فالمتجه إلحاقه (¬٣) بما إذا لم يكن زحام لعدم تقصيره كما لو حدثت الريح وأخرجت المال من النقب لا قطع فيه بخلاف تعريضه للريح الهابة "وإن تعلق" الحطب "بثوبه فجذبه أيضا فنصف الضمان" على صاحب الحطب "كلاحق وطئ مداس سابق فانقطع"، فإنه يلزمه نصف الضمان; لأنه انقطع بفعله وفعل السابق قال في الأصل وينبغي أن يقال (¬٤) إن انقطع مؤخرا مداس السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق "ولو تعودت الهرة الإتلاف" بأن عهد منها (¬٥) ذلك "ضمن مالكها" (¬٦) ما أتلفته ليلا أو نهارا إلا مثلها ينبغي ربطه وكف شره وقوله مالكها مثال، والمراد من يأويها "وكذا كل حيوان عاد" حكمه كذلك "ولا ضمان" لما أتلفته "إن لم تعتد ذلك" إذ العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها "ولو هلكت في الدفع عن حمام ونحوه فهدر" لصيالها، ولو أخذت حمامة وهي حية جاز فتل أذنها وضرب فمها لترسلها صرح به الأصل.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 8, halaman 439
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 439 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4859)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.