Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 440

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الثالث: فيما تتلفه البهائم

"ولا تقتل ساكنة ولو ضارية" (¬١) لإمكان التحرز عن شرها وليست الضارية كالفواسق; لأن ضراوتها عارضة "وإن كان بداره كلب عقور أو دابة رموح ودخل" ها "رجل بإذنه ولم يعلمه" بحال الكلب أو الدابة فعضه الكلب أو رمحته الدابة "ضمن" وإن كان الداخل بصيرا كما لو وضع بين يديه طعاما مسموما وهذا لا يخالف ما مر في آخر الطرف الثالث من الجنايات حيث جزم بعدم الضمان; لأن ما هنا في كلب الدار وما هناك في كلب ربطه مالكها على بابها وعللوه ثم بأنه ظاهر يمكن دفعه "أو" دخلها "بلا إذن" أو أعلمه بالحال "فلا" ضمان; لأنه المتسبب في هلاك نفسه "والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص" لعدم احترامها للأمر بقتلها وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد، والذئب (¬٢).

"فصل" "المودع، والمستأجر للحفظ كالمالك" (¬٣) في أن كلا منهما "يضمن ما أتلفته الدابة في يده" بلا إرسال ليلا ونهارا وبإرسال ليلا ونهارا وهذا الأخير هو ما ذكره الأصل تفقها (¬٤) بعد نقله عن إطلاق البغوي (¬٥) أنه يضمن ما أتلفته ليلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 440 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.