Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 441

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الثالث: فيما تتلفه البهائم

ونهارا "ومن ألقت الريح في حجره ثوبا" مثلا "فألقاه ضمنه" لتركه الواجب عليه مما ذكر بقوله "فليسلمه إلى المالك" ولو إلى نائبه "وإلا" أي وإن لم يجده "فالحاكم وكذا يجب" على الشخص "رد دابة دخلت ملكه" إلى مالكها، فإن لم يجده فإلى الحاكم "إلا إن كان المالك" هو الذي "سيبها فليحمل قولهم" فيما مر "أخرجها من زرعه" إن لم يكن زرعه محفوفا بزرع غيره "على ما سيبه" الأوضح سيبها "المالك وإلا" بأن لم يسيبها "فيضمن" ها المخرج لها إذ حقه أن يسلمها لمالكها، فإن لم يجد فإلى الحاكم ولو سقط شيء من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن قاله البغوي في فتاويه (¬١).

"ولا يضمن صاحب الدابة" ما أتلفته "إن قصر صاحب الزرع (¬٢) ونحوه في حفظ معتاد"; لأنه المضيع لماله وهذا يعلم مما مر في قوله وكذا لو قصر وحضر صاحب الزرع ولم ينفرها "ويدفعها" صاحب الزرع "عن الزرع دفع الصائل، فإن تنحت عنه لم يجز إخراجها عن ملكه"; لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح إضاعة مال غيره "وإن حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذن" منه "وغاب فألقاه الرجل عنها" فضاع "أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذن" منه "فأخرجها من زرعه" فوق قدر الحاجة "فضاعت ففي الضمان" عليه لهما "وجهان" أحدهما لا لتعدي المالك، والثاني وهو الأوجه نعم (¬٣) لتعدي الفاعل بالتضييع "وإن دخلت بقرة" مثلا "مسيبة ملكه فأخرجها من موضع يعسر عليها" الخروج منه فتلفت "ضمن" ها "وإن دخلت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 441 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.