Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 442

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الثالث: فيما تتلفه البهائم

دابة ملكه فرمحته فمات فكإتلافها زرعه" في الضمان وعدمه فيفرق بين الليل، والنهار "والدية إن وجبت" تكون "على عاقلة مالكها" أي الدابة كحفر البئر

"وإن ضرب شجرة في ملكه" ليقطعها "وعلم أنها" إذا سقطت "تسقط على غافل" عن ذلك من النظار "ولم يعلمه" القاطع به فسقطت عليه فأتلفته "ضمن" هـ وإن دخل ملكه بغير إذنه "وإلا" بأن يعلم القاطع بذلك أو علم به وعلم به الناظر أيضا أو لم يعلم به لكن أعلمه القاطع به أو لم يعلما به "فلا" يضمنه إذ لا تقصير منه ولو ركب صبي أو بالغ دابة رجل بغير إذنه فغلبته الدابة وأتلفت شيئا فعلى الراكب الضمان بخلاف ما لو ركب المالك فغلبته حيث لا يضمن في قوله كما مر; لأنه غير متعد صرح به الأصل "وإذا ند بعير" من مالكه فأتلف شيئا "أو تفرقت الغنم على الراعي لريح هاجت وأظلمت" أي وأظلم النهار بها "فأتلفت المزارع لم يضمن" كل من المالك، والراعي ما أتلفته لعدم تقصيره وبهذا فارق ما أتلفته الدابة التي غلبت راكبها حيث يضمن كما مر.

"وإن تفرقت لنومه أو غفلته" عنها فأتلفت ذلك "ضمن" لتقصيره وذكر الغفلة من زيادته "وإن رد دابة" بغير إذن وهي تحت يده "فأتلفت في رجوعها شيئا ضمنه" لذلك وهذه تقدمت في الباب الرابع في موجب الدية "وإن سقط" هو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 442 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.