Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 443

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الثالث: فيما تتلفه البهائم

"أو مركوبه ميتا" على شيء "فأتلفه فلا ضمان وإن سقط طفل على شيء" فأتلفه "ضمنه"; لأن للطفل فعلا بخلاف الميت "وإن حل قيد دابة غيره لم يضمن ما أتلفت" كما لو أبطل الحرز فأخذ المال وكذا لو سقطت دابة في وهدة فنفر من سقطتها بعير وتلف كما صرح به الأصل "وإن أتلفت" الدابة "المستعارة وكذا المبيعة قبل القبض" لها "زرعا" مثلا "لمالكها ضمن" ها "المستعير، والبائع"; لأنها في يدهما وأتلفت ملك غيرهما، فإن كان الزرع للبائع لم يضمنه وإن كان ثمنا للدابة; لأنها أتلفت ملكه ويصير قابضا للثمن بذلك كما مر في محله "وإن تنخم في ممر حمام فزلق بها" أي بنخامته "رجل" فتلف "ضمن".

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 443 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.