عليها إن لم يخف فتنة (¬١) ذكره في الأذكار وذكر حرمة وكراهة ابتدائها به من زيادة المصنف.
"لا على جمع نسوة أو عجوز" أي لا يكره ابتداء السلام ورده عليهن لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد لذلك وذكر الابتداء منهن ما عدا العجوز من زيادته ويستثنى عبد المرأة بالنسبة إليها (¬٢) ومثله كل من يباح نظره إليها كممسوح.
"ولو سلم بالعجمية جاز إذا فهم" المخاطب وإن قدر على العربية "ووجب الرد"; لأنه يسمى سلاما.
"ولا يبدأ به" أي بالسلام "فاسقا و" (¬٣) لا "مبتدعا على المختار إلا لعذر" كخوف من مفسدة والترجيح والاستثناء في مسألة الفاسق من زيادته وصرح به في الأذكار وغيره وسكت عن حكم الرد على الفاسق والمبتدع وقد قال في الأذكار ينبغي (¬٤) أن لا يسلم عليهما ولا يرد عليهما¬ السلام كما قاله البخاري وغيره.
"وفي وجوب الرد على المجنون والسكران" إذا سلما "وجهان" أصحهما في المجموع المنع (¬٥) ; لأن السلام عبادة وهي لا تقصد منهما.
"ويحرم أن يبدأ به" الشخص "ذميا" للنهي عنه في خبر مسلم (¬٦).
"فإن بان" من سلم هو عليه "ذميا فليقل له استرجعت سلامي" تحقيرا له كذا في أصل الروضة و الذي في الرافعي والأذكار وغيرهما فيستحب أن يسترد سلامه بأن يقول: رد علي سلامي قال في الأذكار والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أن ليس بينهما ألفة وروي أن ابن عمر سلم على رجل فقيل له: إنه