واسترقاقهم "يرق بالأسر نساء الكفار (¬١) وصبيانهم" ومجانينهم وخناثاهم "وعبيدهم" (¬٢) أي يصيرون به أرقاء لنا ويكونون كسائر أموال الغنيمة لأهل الخمس والباقي للغانمين; لأنه ﷺ كان يقسم السبي كما يقسم الأموال.
"ولا يقتلون" للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما "فإن قتلهم الإمام" ولو لشرهم وقوتهم "ضمن" قيمتهم "للغانمين" (¬٣) كسائر الأموال، وذكر هذا في غير العبيد من زيادته.
"ويفعل (¬٤) في رجالهم" الكاملين إذا أسروا ما يراه "بالمصلحة" للإسلام والمسلمين لا (¬٥) بالتشهي "ويتوقف" في فعله ويحبسهم "حتى يظهر" له وجه المصلحة من أحد أمور أربعة "من قتل بالسيف لا تغريق ونحوه" كتحريق "ولا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 493 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4915)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.