تمثيل" بهم "ومن من" عليهم بتخلية سبيلهم "وكذا استرقاق" (¬١) الأولى ومن استرقاق "وإن كانوا عربا" بفتح العين المهملة "أو وثنيين ومن فداء (¬٢) بمال" يؤخذ منهم "للغانمين أو برجال" أو نساء أو خناثى كما فهما بالأولى (¬٣) "منا" مأسورين معهم "وإن قلوا عنهم" كان فدي مشركين بمسلم "وبأسلحتنا" التي بأيديهم للاتباع في الأربعة وقال تعالى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] وقال ﴿فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] وقال ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ [محمد: ٤] أي بالاسترقاق وقولهم منا تبعا للنص جروا فيه على الغالب فإن أهل الذمة كذلك فيما يظهر خلافا لمن زعم خلافه (¬٤).
"ولا يرد أسلحتهم" التي بأيدينا عليهم "بمال" يبذلونه لنا كما لا يجوز أن نبيعهم السلاح "وهل يردها" لهم "بأسارى" منا كما تجوز المفاداة بهم ولأن ما تأخذه خير مما يبذله أو لا كما لا يردها بمال "وجهان" أوجههما الأول (¬٥).
"ومن استبد بقتل أسير عزر" لافتياته على الإمام ولا قود ولا دية (¬٦) ; لأنه لا أمان له وهو حر إلى أن يسترق ولذلك يجوز أن يخلي سبيله، والأموال لا ترد إليهم بعد الاغتنام "ولزمته القيمة إن كان قد استرق" قبل قتله، والتصريح بهذا من زيادته وتحرير ذلك ما قاله الماوردي أن الإمام إن حكم بقتله فلا