Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 495

  1. كتاب السير
  2. الثاني: في كيفية الجهاد
  3. الثاني: في سبيهم

شيء على قاتله سوى التعزير وإن أرقه ضمنه القاتل بقيمته ويكون غنيمة وإن من عليه فإن قتله قبل حصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته أو بعده هدر دمه وإن فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداه ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره، وقضية هذا التعليل أن محل ذلك (¬١) إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو ظاهر.

"ويصح استرقاق بعض شخص" منهم قال الرافعي بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته.

"وإن أسرنا صبيا منفردا" (¬٢) عن أبويه "رق" كما علم مما مر وذكره هنا من زيادته وهو يوهم أنه لا يرق إذا لم يكن منفردا وليس مرادا "وتبع السابي" في إسلامه "فإن قتله عبد اقتص منه" لمكافأته له، فإن وجب المال فهو قيمة عبد مسلم.

"وينفسخ نكاح من رق بالأسر" ولو بعد الدخول لعموم خبر "لا توطأ حامل حتى تضع" (¬٣) إذ لم يفرق فيه بين المنكوحة وغيرها ولزوال ملكه عن نفسه فعن زوجته أولى، وتعبيره بما قاله أعم من قول أصله وإن أسر صبي له زوجة انفسخ النكاح بأسره.

"وكذا" ينفسخ نكاح الأسير "إن استرق لا إن كان هو وزوجته رقيقين" فلا ينفسخ نكاحه إذ لم يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة فلو كان أحدهما رقيقا والآخر حرا فيؤخذ من ذلك أنهما إن سبيا (¬٤) أو الحر وحده وأرقه الإمام فيما إذا كان زوجا كاملا انفسخ النكاح لحدوث الرق أو الرقيق وحده فلا لعدم حدوثه.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 495 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.