Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 496

  1. كتاب السير
  2. الثاني: في كيفية الجهاد
  3. الثاني: في سبيهم

"وإن أسلم" من الأسرى "رجل حر" مكلف "قبل اختيار" (¬١) من الإمام "فيه عصم دمه" من القتل لخبر الصحيحين "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (¬٢) "ولم يرق" بإسلامه كما علم مما مر "فيختار فيه الإمام ما سوى القتل" (¬٣) من إرقاق ومن فداء كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين يبقى مخيرا بين الإطعام والكسوة "لكن لا يفادي إلا من كان عزيزا في قومه" أو له فيهم عشيرة "ولا يخشى الفتنة في دينه" ولا في نفسه.

"أو" أسلم كافر مكلف "قبل الظفر به (¬٤) رجلا كان أو امرأة عصم نفسه وماله" لخبر السابق "و" عصم "ولده الصغير والمجنون" الحرين من السبي "وكذا الحمل" تبعا له فيهما "لا إن استرقت" أمه "قبل إسلام الأب" فلا يعصمه إسلامه أي لا يبطل رقه كالمنفصل وإن حكم بإسلامه.

"وكذا" يعصم إسلامه "ولد ابنه الصغير" وإن كان الابن حيا "ويحكم بإسلامه" أي ولد ابنه الصغير تبعا له والمجنون كالصغير ولو عبر بولد ولده كان أولى "ولا يعصم" إسلامه "زوجته" من السبي والاسترقاق ويفارق عتيقه بأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع وإن تراضيا; لأنه لحمة كلحمة النسب بخلاف النكاح فإنه يرتفع بأسباب منها حدوث الرق ويفارق أيضا ما لو بذل الجزية حيث يمتنع إرقاق زوجته وابنته البالغة بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا لغيره والبالغة تستقل بالإسلام ولا تستقل ببذل الجزية.

"وإن استرقت" ولو بعد الدخول "انقطع نكاحه" لزوال ملكها عن نفسها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 496 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.