Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 500

  1. كتاب السير
  2. الثاني: في كيفية الجهاد
  3. الثالث: في إتلاف أموالهم

"الطرف الثالث في إتلاف أموالهم"

من تخريب بناء وقطع شجر وغيرهما "للإمام" عبارة الأصل للمسلمين "إتلاف غير الحيوان منها" (¬١) لقوله تعالى ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر: ٢] ولخبر الصحيحين أنه ﷺ قطع نخل بني النضير وحرق عليهم فأنزل الله عليه ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا﴾ [الحشر: ٥] الآية (¬٢) وروى البيهقي أنه ﷺ قطع لأهل الطائف كروما (¬٣) سواء أتلفها لحاجة أو لا مغايظة لهم وتشديدا عليهم وقد قال تعالى ﴿وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ﴾ [التوبة: ١٢٠] الآية "فإن ظن حصولها لنا كره" (¬٤) إتلافها حفظا لحق الغانمين ولا يحرم; لأنه قد يظن شيئا فيظهر خلافه عبارة المنهاج كأصله تبعا للشافعي ندب تركه وعبارة الرافعي الأولى تركه (¬٥)، فإن أريد بذلك الكراهة فلا خلاف أما الحيوان أي المحترم فيحرم إتلافه لحرمته وللنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة.

"وإن غنمناها" بأن فتحنا دارهم قهرا أو صلحا على أن تكون لنا أو غنمنا أموالهم وانصرفنا "حرم" إتلافها; لأنها صارت غنيمة لنا وكذا إن فتحناها صلحا على أن تكون لهم "فإن خفنا استردادها وكانت غير حيوان جاز إتلافه" أي غير الحيوان لئلا يأخذوها فيتقووا بها "أو" كانت "حيوانا فلا" يجوز إتلافه لما مر "لكن يذبح" المأكول منه "للأكل" خاصة لمفهوم خبر النهي السابق.

"ويعقر" الحيوان "للحاجة" في القتال إلى عقره لدفعهم أو للظفر بهم "إن ركبوه لقتالنا أو خفنا أن يركبوه" للعذر ولأنه كالآلة للقتال.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 500 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.