Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 499

  1. كتاب السير
  2. الثاني: في كيفية الجهاد
  3. الثاني: في سبيهم

سقط" كما لو رق من هو عليه ولأنه قد زال ملكه وليس الحربي ملتزما حتى يطالب ومنه يؤخذ أن المعاهد مثله (¬١).

"وإن أسلم حربيان ولأحدهما على الآخر دين معاوضة" كبيع وقرض وعقد صداق "لم يسقط ولو سبق إسلام المديون" إسلام الدائن لالتزامه بعقد فاستديم حكمه كما في أحكام عقود أنكحتهم وكإسلامهما قبولهما الجزية أو الأمان كما صرح به الأصل "نعم" لا موقع لها والأولى وإن "كان" الدين "دين إتلاف سقط" إذ لا التزام ولا عقد يستدام والإتلاف نوع قهر ولأن إتلاف مال الحربي لا يزيد على إتلاف مال المسلم وهو لا يوجب الضمان على الحربي وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف (¬٢) كما صرح به الأصل وفي تعبيره بسقط تسمح لاقتضاء أن الدين ثبت أولا فلو عبر كأصله بقوله لم يطالب كان أولى.

"وإن قهر مديون غريمه أو عبد سيده (¬٣) أو امرأة زوجها أو والد ولده وهما حربيان ملكه" وإن كان المقهور كاملا; لأن الدار دار إباحة واستيلاء بخلاف ما لو كانا بدار الإسلام بأمان; لأنها دار إنصاف قال الإمام ولم يعتبروا في القهر قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام وغيره ولا مميز "لكن ليس للأب" في الأخيرة "بيعه" لعتقه عليه "وبطل الدين" في الأولى "والرق" في الثانية "والنكاح" في الثالثة.

"وإن سبيت امرأة وولدها الصغير لم يفرق بينهما في القسمة" بل يقومان، فإن وافقت قيمتهما نصيب أحد الغانمين جعلا لواحد وإلا اشترك فيهما اثنان أو بيعا وجعل ثمنهما في المغنم "وقد سبق" بيان تحريم التفريق بينهما بالقسمة ونحوها مع زيادة "في البيع".

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 499 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.