Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 502

  1. كتاب السير
  2. الثاني: في كيفية الجهاد
  3. الثالث: في إتلاف أموالهم

دفع إلى من هو محتاج إليه من أهل الخمس ونقل القاضي ذلك عن النص قال البندنيجي والماوردي فإن لم يكن في أهل الخمس من يحل له اقتناؤه ترك قال وما ذكره الرافعي لم أجده فيما وقفت عليه من كتب العراقيين بل قال في الشامل بعد حكايته ما تقدم عنهم أن أصحابنا لم يذكروا ما إذا تنازع فيها الغانمون وأبدى ما ذكره الرافعي احتمالا لنفسه (¬١) قال في الأصل وتقدم في الوصية أنه يعتبر قيمة الكلاب عند من يرى لها قيمة ويعتبر منافعها فيمكن مجيئه هنا قلت: الظاهر عدم مجيئه (¬٢) بقرينة قولهم: قسمت عددا وإلا فالقرعة ويفارق الوصية بأن بابها أوسع من باب الجهاد.

"الطرف الرابع في الاغتنام لو دخل" ولو بغير إذن الإمام "واحد أو جماعة" منا "دارهم مختفيا فسرق أو اختلس أو التقط من مالهم فهو غنيمة مخمسة" لا يختص به الآخذ تنزيلا لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القتال "وإن أخذه على وجه السوم" ثم جحده أو هرب "فهو له" ولا يخمس وقولهم دخل دارهم لعله جرى على الغالب (¬٣) وإلا فلو أخذ من مالهم في دارنا ولا أمان لهم كان الحكم كذلك كما نبه عليه الأذرعي (¬٤).

"ومن قهر" منا "حربيا وأخذ ماله وهداياه فغنيمة" مخمسة لا يختص به الآخذ وقوله وهداياه من زيادته وكان المراد به هداياه المحمولة معه لغيره ولا حاجة إليه لدخوله فيما قبله.

"ولو قدم الكافر الهدية إلى الإمام أو غيره والحرب قائمة فهي غنيمة" لا يختص بها المهدى إليه; لأنه فعله خوفا بخلاف ما لو قدمها إليه والحرب غير قائمة.

"فرع" لو "احتمل كون اللقطة" الموجودة "بدارهم لمسلم عرفها" الآخذ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 502 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.