وجوبا "قيل يوما أو يومين" ليصل إلى الأجناد "وقيل سنة" كسائر اللقطات وظاهر كلام الروياني وغيره ترجيحه "ثم" بعد تعريفه "يخمس غنيمة".
"والصيد" البري والبحري "والحشيش المباح" وسائر المباحات كالحطب والحجر أي كل منها ملك "لمن أخذه" من دار الحرب كدار الإسلام وإنما لم يكن غنيمة; لأنه لم يجر عليه ملك كافر "فإن ملكوه" أي الحربيون ولو ظاهرا كأن وجد الصيد موسوما أو مقرطا بأن جعل القرط في أذنه أو الحشيش مجزوزا أو الحجر مصنوعا "فغنيمة" فإن أمكن كونه لمسلم فهو كسائر اللقطات فيأتي فيه ما مر.
"ولو دخل صبي أو امرأة" أو مجنون أو خنثى منهم "بلادنا فأخذ" أي أخذه مسلم أو أخذ ضالة لحربي من بلادنا "كان" المأخوذ "فيئا"; لأنه مأخوذ بلا قتال ومؤنة.
"أو" دخلها "رجل" حربي فأخذه مسلم "فغنيمة"; لأن لأخذه مؤنة و "يتخير الإمام فيه" فإن استرقه كان الخمس لأهله والباقي لمن أخذه بخلاف الضالة لما مر.
"فصل للغانمين" قبل اختيار التملك وقبل رجوعهم لعمران دار الإسلام "التبسط (¬١) في الغنيمة" ولو بغير إذن الإمام "بأكل القوت والأدم والفاكهة" ونحوها مما يعتاد أكله للآدمي عموما كالشحم واللحم "والعلف" للدواب "شعيرا وتبنا" ونحوهما لخبر أبي داود الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا مع رسول الله ﷺ بخيبر طعاما فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته (¬٢) وفي البخاري عن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه (¬٣) والمعنى فيه عزته بدار الحرب غالبا لإحراز