Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 507

  1. كتاب السير
  2. الثاني: في كيفية الجهاد
  3. الثالث: في إتلاف أموالهم

"فصل لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة (¬١) والاختيار" للغنيمة أو لتملكها أي لا يملكونها إلا بأحد الأمرين فلو عبر بأو بل لو اقتصر على الاختيار كان أولى (¬٢) فقد قال في الأصل العبرة باختيار التملك لا بالقسمة وإنما اعتبرت القسمة لتضمنها اختيار التملك وأما قبل ذلك فإنما ملكوا أن يتملكوا كحق الشفعة كما قال "ولهم اختيار التملك بعد الحيازة"; لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم كمن احتطب.

"ولكل" منهم "الإعراض عن حقه" من الغنيمة قبل اختيار التملك "ولو بعد إفرازه له ما لم يقبله" أي ما أفرز له "أو" لم "يختر التملك" لما مر ولأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن الملة، والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصده للغرض الأعظم أما إذا قبل ما أفرز له أو اختار التملك (¬٣) فلا يصح إعراضه كما مر لاستقرار ملكه كسائر الأملاك وكما أن من اختار في العقود أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر وعلى هذا يحمل نص الشافعي وجماعة على أنهم يملكون حقوقهم بإقرار الإمام مع قبضهم لها وبدونه مع حضورهم.

"فإن وهب" بعضهم "نصيبه للغانمين" أي لباقيهم "وأراد الإسقاط" له "سقط أو" أراد "تمليكهم" إياه "فلا" يسقط; لأنه غير مملوك له ولأنه مجهول.

"ومن مات" منهم عن نصيبه "فوارثه كهو" فيه كسائر الحقوق فيملكه إن سبق اختيار التملك له وإلا فله طلبه والإعراض عنه كالشفعة.

"فلو أعرضوا جميعا جاز وصرف" الجميع "مصرف الخمس"; لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل البعض والجميع.

"والسالب" أي مستحق السلب "وذو القربى" ولو واحدا "والسفيه لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 507 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.