يصح إعراضهم"; لأن السلب متعين لمستحقه بالنص كالوارث وكنصيبه بعد القسمة، وسهم ذوي القربى منحة أثبتها الله تعالى لهم بالقرابة بلا تعب وشهود وقعة كالإرث فليسوا كالغانمين الذين يقصدون بشهودهم محض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى والسفيه محجور عليه وما ذكره من عدم صحة إعراضه نقله الأصل عن نفقة الإمام قال البلقيني وهذا إنما فرعه الإمام على أنه يملك بمجرد الاغتنام وبه صرح في البسيط فقال: والسفيه يلزم حقه على قولنا: يملك ولا يسقط بالإعراض إلا على قولنا: إنه لا يملك وتقدم أنه لا يملك إلا بالاختيار فيكون الأصح صحة إعراضه ولذا قال في المهمات: الراجح صحة إعراضه وقال الأذرعي: إنه مقتضى إطلاق الجمهور (¬١).
"وباقي أصحاب الخمس لا يتصور إعراضهم"; لأنهم غير معينين.
"والمعرض" من الغانمين "كالمعدوم" فيقسم المال خمسا وأربعة أخماس كما لو لم يكن إعراض فالإعراض إنما ترجع فائدته (¬٢) إلى باقي الغانمين دون أرباب الخمس.
"ويصح إعراض مفلس" محجور عليه; لأن اختيار التملك كالاكتساب، والمفلس لا يلزمه ذلك (¬٣) ولأن الإعراض يمحض جهاده للآخر فلا يمنع منه.
"لا" إعراض "عبد وصبي" عن الرضخ; لأن الحق فيما غنمه العبد لسيده
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 508 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.