Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 509

  1. كتاب السير
  2. الثاني: في كيفية الجهاد
  3. الثالث: في إتلاف أموالهم

وعبارة الصبي ملغاة "بل" الإعراض "للسيد"; لأنه المستحق نعم إن كان العبد مكاتبا (¬١) أو مأذونا له في التجارة وقد أحاطت به الديون فلا يظهر صحة إعراضه في حقهما ذكره الأذرعي (¬٢) وفي الثاني نظر "لا للولي" لعدم الحظ في إعراضه للمولى عليه فإن بلغ قبل اختياره التملك صح إعراضه.

"فرع" لو "سرق" من الغنيمة "غانم أو ولده أو والده أو عبده" أو سيده "قدر نصيبه" منها "رده" إليها "فإن تلف فبدله" يرده إليها "ولم يقطع" حرا كان أو عبدا; لأن له حقا فيها "وكذا" لو سرق "أكثر" من نصيبه يرده فإن تلف فبدله ولا يقطع وينبغي أن يسقط عنه قدر نصيبه (¬٣) إن كان الغانمون محصورين كما في المهر الآتي بيانه في الفرع الآتي "ولو بعد إفراز الخمس" سواء أسرق منه أم من الأخماس الأربعة وإن بلغ ما سرقه منها نصابا لذلك.

"أو" سرقه "أجنبي" غير كافر من الغنيمة "قبل إفراز الخمس أو من الخمس" بعد إفرازه وقبل إخراج خمسه أو من "خمسه" أي خمس الخمس بعد إفرازه "لم يقطع"; لأن فيه مالا لبيت المال وله فيه حق "أو من أربعة أخماس الغنيمة قطع"; لأنه لا حق له فيها "وكذا" لو سرق "من أربعة أخماس الخمس إن لم يكن من أهلها" أي أهل استحقاقها وإلا فلا يقطع.

"ومن غل" من الغنيمة شيئا وكان من الغانمين "عزر".

"فرع" لو "وطئ غانم جارية" من الغنيمة "قبل القسمة" وقبل "اختيار التملك" لو اقتصر على الثاني كان أولى وأخصر كما مر نظيره "فلا حد" عليه; لأن له فيها شبهة ملك وهذا الحكم ثابت بعد اختيار التملك أيضا كما فهم بالأولى "ويعزر عالم بالتحريم" لا جاهل به بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 509 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.