عن العلماء بل ينهى عنه ويعرف حكمه "ولزمه المهر" للشبهة كوطء الأب جارية ابنه "فإن أحبلها لم يثبت الاستيلاد" في حصته وإن كان موسرا لعدم الملك، فإن ملكها بعد بسهمه أو بسبب آخر ثبت الاستيلاد كما صححه في الروضة (¬١) وجزم به الرافعي في المعسر. "ولزمه أرش نقص الولادة" لحصة غيره لعدم ثبوت الاستيلاد لكن عدم ثبوته الذي جزم به المصنف هو ما رجحه في أصل الروضة ونقله الرافعي عن العراقيين وكثير من غيرهم، والذي رجحه في شرحيه ونقله عن النص ثبوته في حصته وإن كان معسرا لشبهة الملك وإن لم تكن ملكه كما في وطء الأب جارية ابنه بل أولى; لأن حق الغانم أقوى وعلى ما رجحه يسري الاستيلاد من حصة الموسر إلى الباقي فيلزمه قيمة حصة شركائه بخلاف المعسر ويدخل فيها أرش نقص الولادة وفي كلام الروضة هنا توهم نبه عليه في المهمات وقد أشرت إلى بعضه بما تقرر "ويسقط عنه حصته من المهر إن كانوا محصورين" بأن تيسر ضبطهم إذ لا معنى لأخذها منه وردها عليه حيث لا مشقة في معرفتها "وإلا" بأن لم يكونوا محصورين ولم يفرز الإمام الخمس لأربابه ولا عين شيئا أخذا مما يأتي "أخذ" المهر وضم إلى المغنم "وهو" أي نصيبه "يرجع إليه عند القسمة" ولا يكلف الإمام ضبطهم ومعرفة نصيبه لما فيه من المشقة قال الإمام: وليخص ما ذكروه بما إذا طابت نفسه بغرم الجميع، فإن قال أسقطوا نصيبي فلا بد من إجابته ويؤخذ
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 8, halaman 510
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 510 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4932)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.