Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 515

  1. كتاب السير
  2. الثاني: في كيفية الجهاد
  3. الثالث: في إتلاف أموالهم

تنفسخ بالموت.

"وأما دورهم" أي أبنيتها "فيجوز بيعها" إذ لم ينكره أحد ولهذا لا يؤخذ عليها خراج ولأن وقفها يفضي إلى خرابها نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض (¬١) الموقوفة لم يجز بيعها قاله الأذرعي تفقها وعليه يحمل ما نقله البلقيني عن النص (¬٢) وقطع به من أن الموجود من الدور حال الفتح وقف لا يجوز بيعه.

"ثم ما فيها" أي أرض سواد العراق "من الأشجار ثمارها للمسلمين يبيعها الإمام ويصرفها" أي أثمانها وله أن لا يبيعها ويصرفها نفسها كما صرح به الأصل "مصارف الخراج ومصارفه مصالح المسلمين الأهم فالأهم" منها "ومنها أهل الفيء" أغنياؤهم وفقراؤهم.

"وحد السواد من عبادان" (¬٣) بالباء المشددة "إلى حديقة الموصل" بفتح الحاء والميم "طولا ومن" عذيب "القادسية إلى حلوان" بضم الحاء "عرضا" بإجماع أهل التاريخ "ما خلا البصرة" بفتح الباء أشهر من ضمها وكسرها فإنها وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه; لأنها حدثت بعد فتحه ووقفه فأحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان في زمن عمر ﵃ سنة سبع عشرة ولم يعبد بها صنم قط "إلا الفرات شرقي دجلتها و" إلا "نهر الصراة غربيها" أي غربي دجلتها "وهو" أي حد السواد بالفراسخ "مائة وستون فرسخا طولا وثمانون عرضا" وبالجريب قولان أحدهما أنه اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وثانيهما ستة وثلاثون ألف ألف حكاهما الرافعي ثم قال ويمكن أن يرجع التفاوت إلى ما يقع الحد المذكور من السباخ والتلول والطرق ومجاري الأنهار ونحوها مما لا يزرع فكان بعضهم أخرجها عن الحساب.

"والخراج" أي قدره "في كل سنة" (¬٤) ما فرضه عثمان بن حنيف لما بعثه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 515 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.