Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 521

  1. كتاب السير
  2. الثالث: في الأمان

العقد فيه "فقط" أي لا فيما عداه تفريقا للصفقة وأما الزائد لضعفنا المنوط بنظر الإمام فكهو وفي الهدنة قال الزركشي (¬١) ومحل التقييد بمدة في الرجال أما النساء فلا يخفى أنه لا يحتاج فيهن لتقييده بمدة ونقل عن نص الأم ما يؤيده قال: وإنما منع الرجال من السنة لئلا يترك الجهاد والمرأة ليست من أهله "وبلغ بعدها" أي الأربعة أشهر "المأمن".

"ويبطل أمان متجسس وطليعة" إذ من شرط الأمان أن لا يتضرر به المسلمون "و" مع ذلك "يغتال" كل منهما; لأن دخول مثاله خيانة فعلم أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور المصلحة وبه صرح الأصل لكن قال القاضي قال أصحابنا: إنما يجوز بالمصلحة قال البلقيني وهو الأرجح نظرا (¬٢).

"وللكفار" وفي نسخة وللكافر "نبذه" أي الأمان; لأنه جائز من قبلهم "لا لنا" وإن استشعرنا خيانة منهم; لأنه لازم من قبلنا.

"وللإمام نبذه للخيانة" أي لاستشعاره الخيانة منهم; لأن المهادنة تنبذ بذلك فأمان الآحاد أولى.

"فصل: تجب الهجرة" من دار الكفر (¬٣) إلى دار الإسلام "على مستطيع" لها "إن عجز عن إظهار دينه" لقوله تعالى ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [النحل: ٢٨] الآية ولخبر أبي داود وغيره "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" (¬٤) سواء الرجل والمرأة وإن لم تجد محرما وكذا كل من أظهر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 521 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.