Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 520

  1. كتاب السير
  2. الثالث: في الأمان

لا يختص بطرق.

"فإن أشار مسلم لكافر فظنه أمنه" بإشارته "فجاءنا وأنكر المسلم" أنه أمنه بها "أو أمنه صبي ونحوه" ممن لا يصح أمانه (¬١) "وظن صحته" أي الأمان "بلغناه مأمنه" ولا نغتاله لعذره (¬٢)، فإن قال في الأولى علمت أنه لم يرد الأمان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه لم يبلغ المأمن بل يجوز اغتياله إذ لا أمان له "فإن مات المشير قبل أن يبين فلا أمان ولا اغتيال" فيبلغ المأمن.

"فرع" ما مر من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكفار بلادنا بلا سبب أما "من دخل" إليها "رسولا أو لسماع القرآن" أو نحوه (¬٣) مما ينقاد به للحق إذا ظهر له "فهو آمن".

"لا" من دخل "لتجارة" فليس آمنا "فلو أخبره مسلم أنها" أي التجارة أي الدخول لها "أمان فإن صدقه بلغ المأمن" ولا يغتال وكذا لو سمع مسلما يقول: من دخل تاجرا فهو آمن فدخل وقال ظننت صحته وبه صور لأصل "وإلا" أي وإن لم يصدقه "اغتيل" وكذا يغتال إن لم يخبره مسلم وإن ظن أن الدخول لها أمان إذ لا مستند لظنه "وللإمام لا للآحاد جعلها" أي التجارة أي الدخول لها "أمانا" إن رأى في الدخول لها مصلحة كما صرح به الأصل، فإذا قال من دخل تاجرا فهو آمن جاز واتبع ومثله لا يصح من الآحاد.

"ومدته" أي الأمان "وإن أطلق أربعة أشهر" (¬٤) فيصح بخلاف في الهدنة فهذا كما قال الأذرعي مستثنى من قولهم الأمان كالهدنة; لأن بابه أوسع بدليل صحته من الآحاد بخلافها "ولو عقد بأكثر" منها "بطل الزائد" (¬٥) عليها أي بطل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 520 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.