Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 527

  1. كتاب السير
  2. الثالث: في الأمان

هربت فهي كما لو ماتت وإذا وجبت قيمتها فلتجب "من حيث يكون الرضخ" أي من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح "ولو أسلمت بعد الظفر دونه" أي العلج "أعطي قيمتها" لتعذر تسليمها له بالإسلام بناء على عدم جواز شراء الكافر مسلما لكن قال البلقيني هذا البناء مردود بل يستحقها قطعا; لأنه (¬١) استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك كافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها كما لو أسلم العبد الذي باعه المسلم للكافر قبل القبض لكن هناك يقبضه له الحاكم وهنا لا يحتاج إلى قبض وما ذكر الأول من أن الواجب قيمتها هو ما عليه الجمهور (¬٢) ونص عليه الشافعي في الأم (¬٣) ووقع في المنهاج كأصله أن الواجب أجرة لمثل أما لو أسلم العلج أيضا فتسلم إليه إلا أن يكون أسلم بعدها لانتقال حقه منها إلى قيمتها قاله الإمام والماوردي وغيرهما وهو ظاهر على البناء السابق وقد مر ما فيه "لا" إن أسلمت "قبل الظفر وهي حرة" فلا يعطى قيمتها; لأن إسلامها مطلقا يمنع تسليمها إليه كما يمتنع بيع المسلم للكافر وقبل الظفر يمتنع إرقاقها وما قاله من أنه لا يعطى قيمتها من تصرفه (¬٤). وكلام أصله يقتضي خلافه (¬٥) وهو ظاهر أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها قد فاتته; لأنه عمل متبرعا ذكره البلقيني وكلام غيره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 527 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.