Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 528

  1. كتاب السير
  2. الثالث: في الأمان

يقتضيه.

"والتعيين في" الجارية "المبهمة" فيما ذكر "إلى الإمام" ويجبر العلج على القبول; لأن المشروط جارية وهذه جارية كما أن للمسلم إليه أن يعين ما شاء بالصفة المشروطة ويجبر المستحق على القبول "فإن ماتت الجواري" (¬١) فيما إذا عاقده على مبهمة "بعد الظفر فقيمة جارية" منهن "يعينها" له "الإمام" كما يعين الجارية "هذا" كله "إن فتحت عنوة فإن فتحت صلحا ودخلت" أي الجارية المشروطة "في الأمان ولم يرضوا" أي أصحاب القلعة "بتسليمها" أي الجارية إليه "ولا" رضي "العلج بعوضها وأصروا" كلهم على عدم الرضا بذلك "نقضنا الصلح وبلغوا المأمن" بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنف القتال; لأنه صلح منع الوفاء بما شرطناه قبله.

"وإن رضوا" أي أصحاب القلعة بتسليم الجارية إليه بقيمتها "أعطوا قيمتها" وأمضى الصلح "وهل هي من بيت المال" أي سهم المصالح "أو من أصل الغنيمة" حقه أن يقول أو من حيث يكون الرضخ (¬٢) "وجهان" قال الزركشي أرجحهما الثاني أما إذا كانت خارجة عن الأمان بأن كان الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم فتسلم إلى العلج.

"فرع من دخل منهم دارنا بأمان" من الإمام "أو ذمة كان ما صحبه لا ما خلفه" بدار الحرب "من المال والولد (¬٣) في أمان ولو" لم يشرط دخولهما فيه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 528 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.